عنوان الفتوى : لا تنبني على التبني الأحكام الشرعية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

القانون في بلادي يبيح التبني ويبيح أن أرث من قام بإلحاقي بنسبه علما أنه ليس له أبناءفما حكم الشرع؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأما حكم الشرع في ما سألت عنه فمبين في الفتوى رقم:
9544 9619، وذكرنا فيهما أنه لا يجوز التبني، وأن التبني لا تنبني عليه الأحكام الشرعية من الإرث والمحرمية وغير ذلك.
وكون القانون يحل ما حرم الشرع أو يحرم ما أحل الشرع لا يغير من حقيقة الحكم الشرعي شيئاً، بل الواجب على المسلم هو رفض هذا القانون المصادم للشريعة.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم تبني ابن الزوجة لتسهيل إجراء إقامتهما
أخفت عن خطيبها أن أباها ابن بالتبني لمن تسميهما جدها وجدتها
حكم نسبة الطفل المتبَنَّى لمن تبنَّاه لتسهيل أموره الحياتية
حكم من انتسب إلى غير أبيه من أجل السفر للدراسة والمعيشة
واجب من أنجبت طفلا وهي كافرة وتبناه غيرها ثم أسلمت
نسبة الطفل اليتيم إلى الشخص الكافل على الأوراق الرسمية فقط
الترهيب من التبني والإعانة عليه
حكم تبني ابن الزوجة لتسهيل إجراء إقامتهما
أخفت عن خطيبها أن أباها ابن بالتبني لمن تسميهما جدها وجدتها
حكم نسبة الطفل المتبَنَّى لمن تبنَّاه لتسهيل أموره الحياتية
حكم من انتسب إلى غير أبيه من أجل السفر للدراسة والمعيشة
واجب من أنجبت طفلا وهي كافرة وتبناه غيرها ثم أسلمت
نسبة الطفل اليتيم إلى الشخص الكافل على الأوراق الرسمية فقط
الترهيب من التبني والإعانة عليه