عنوان الفتوى : مدى صحة مقولة "إن الإثم لا يتعدى ذمتين"
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيراً على هذا الموقع وبعد:فما مدى صحة قول البعض إن الإثم لا يتعدى ذمتين مثلا كأن يسرق أحد ويعطي الآخر من سرقته أو يعمل معه صفقة ثم يعطي الأخير منها لغيره فيكون حلالا على الأخير مع العلم بأن الكل يعلم بأن الشيء المتداول سرقة؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الجملة جرت على ألسنة بعض الناس وفيها إجمال يحتاج إلى تفصيل، وذلك أنه إذا كان يراد منها أن من سرق شيئاً أو غصبه أو ناله بوسيلة محرمة يجوز لغيره استعمال ذلك الشيء مع علمه بكون الأول سرقه أو غصبه... وأن الإثم يتعلق بالأول فقط، فهذا غير صحيح بل الأول عليه إثم تعديه وكسبه المحرم، والثاني عليه إثم تفويت المال على مالكه، وأخذه له من غير طيب نفس منه، والإعانة على الحرام، وهذا أمر محرم ومن باب أولى إذا كان الاثنان متمالئين على الغصب أو السرقة.
أما إذا كان المراد أن أخذ الشيء شراء أو هبة أو نحو ذلك من غاصبه أو سارقه من غير أن يعرف المشتري أنه مسروق أو مغصوب لا إثم فيه فهذا صحيح، لكن إذا علم بحقيقة الأمر فلا بد من رد المال إلى صاحبه الحقيقي أو استسماحه فيه وإلا أثم.
والله أعلم.