عنوان الفتوى : أحكام من فاتته صلاة الظهر والعصر وهو مسافر ووصل بلده وقت المغرب
كنت مسافرًا وفاتني الظهر والعصر، ووصلت بلدي وقتَ المغرب، فهل يجب الترتيب في القضاء؟ وهل أصلي الظهر والعصر ركعتين أم أربعًا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكان عليك أن تصلي الظهر والعصر في وقتيهما, ولا تؤخرهما حتى يخرج الوقت, فإن تأخير الصلاة دون عذر حتى يخرج وقتها، كبيرة من كبائر الذنوب, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 162523.
أمَا وقد حصل ما حصل, فإن الظهر والعصر صارتا فائتتينِ, ويجب عليك قضاؤهما، فورًا على الترتيب، بمعنى أنك تقدم الظهر على العصر، وراجع الفتوى رقم: 31511.
وتقضيهما تامّتينِ (أربعًا لكل منهما) من باب الاحتياط، كما جاء في الفتوى رقم: 46301.
كما يجب تقديم الظهر والعصر على المغرب، ما لم يؤد ذلك إلى خروج وقتها, فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 262375 أن الفوائت يجب تقديمها على الصلاة الحاضرة، إلا إذا ضاق وقتها, فإن ضاق وقت الحاضرة، وجب تقديمها حتى لا تصير فائتة.
ووقتُ المغرب ينتهي بمغيب حمرة الشفق، كما في الفتوى رقم: 128135.
والله أعلم.