عنوان الفتوى : كيفية الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

آخذ احتياطاتي قبل النوم للنهوض لصلاة الظهر، ولكنني أحيانًا لا أنهض وأصحو في وقت العصر أو قبله بوقت يسير جدًا في حدود 2-3 دقائق ويؤذّن لصلاة العصر، وأحيانًا أصحو ولا يبقى سوى دقائق على الإقامة، فأذهب إلى المسجد وأصلي معهم العصر، وبعده أصلي الظهر، وسؤالي هو: إذا استيقظت بعد أذان العصر، فهل أنتظر الإقامة أم أصلي الظهر؟ وإذا استيقظت قبل دقائق على الإقامة، فهل أصلي الظهر بعد العصر؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:           

فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 55899، أقوال العلماء في نهاية وقت الظهر.

وبناء على ذلك, فإذا استيقظت قبل دخول وقت العصر بوقت لا يتسع للوضوء, وإدراك الظهر, فقد صارت فائتة بناء على مذهب الجمهور, ويجب عليك قضاء صلاة الظهر أولا ولو فاتتك صلاة العصر في جماعة محافظة على الترتيب بين الفائتة والحاضرة, وإنما يجب عليك تقديم العصر إذا ضاق وقتها بحيث لم يبق من الوقت إلا ما يتسع لفعلها, جاء في الموسوعة الفقهية: جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا بوجوب الترتيب بين الصلوات الفائتة، وبينها وبين الصلاة الوقتية إذا اتسع الوقت، فمن فاتته صلاة أو صلوات وهو في وقت أخرى، فعليه أن يبدأ بقضاء الفوائت مرتبة، ثم يؤدي الصلاة الوقتية، إلا إذا كان الوقت ضيقا لا يتسع لأكثر من الحاضرة فيقدمها، ثم يقضي الفوائت على الترتيب، على أن المالكية يقولون بوجوب الترتيب في قضاء يسير الفوائت مع صلاة حاضرة، وإن خرج وقتها، وقال الشافعية: لا يجب ذلك، بل يسن ترتيب الفوائت، كأن يقضي الصبح قبل الظهر، والظهر قبل العصر، وكذلك يسن تقديم الفوائت على الحاضرة محاكاة للأداء، فإن خاف فوت الحاضرة بدأ بها وجوبا، لئلا تصير فائتة. انتهى.

وقد اختلف أهل العلم فيما تدرك به الصلاة وتكون أداء هل هو إدراك ركعة كاملة أم تكبيرة الإحرام؟ وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 124150.

مع التنبيه على أن النوم قبل دخول الوقت جائز ـ ولومع ظن فوات وقت الصلاة ـ لعدم الخطاب بها حينئذ, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 168907.

لكن بعض أهل العلم قالوا بوجوب الأخذ بأسباب الاستيقاظ من ضبط منبه، أو توكيل من يوقظه، فإن تقصيره في الأخذ بالأسباب يترتب عليه الإثم، كما فصلنا القول في هذه المسألة في الفتوى رقم: 119406.

والله أعلم.