عنوان الفتوى : كيف يصلي من فاته العصر حتى دخل وقت المغرب
سلام الله على إخواني في الإسلام، هل ممكن الإجابة على أسئلتي: أريد موقعا للتعارف والتحاور بين إخواننا المسلمين لتبادل الأسئلة؟ ممكن الإجابة على سؤالي هذا الذي لم يصل العصر ثم دخل عليه وقت المغرب وهو قريب من المسجد، وتعلمون أن وقت المغرب ضيق لا يكفي لصلاة العصر. إذا كيف تفتونني من فضلكم؟ جزاكم الله ألف خير .الرد في أسرع وقت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرته من أن وقت المغرب ضيق لا يتسع لفعل العصر والمغرب قول مرجوح، والراجح أن وقت المغرب وقت موسع يمتد من غروب الشمس إلى سقوط الشفق الأحمر، وبهذا جزم المحققون من الشافعية متابعة للدليل مع أنه خلاف في القول الجديد للإمام الشافعي رحمه الله.
قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق. وفي رواية: وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. وفي رواية: ما لم يغب الشفق. وفي رواية: ما لم يسقط الشفق. هذا الحديث وما بعده من الأحاديث صرائح في أن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق وهذا أحد القولين في مذهبنا وهو ضعيف عند جمهور نقلة مذهبنا، وقالوا الصحيح أنه ليس لها إلا وقت واحد وهو عقب غروب الشمس بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم، فإن أخر الدخول في الصلاة عن هذا الوقت أثم وصارت قضاء. وذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق، وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك، ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت، وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره. انتهى.
وبه تعلم أن وقت المغرب يتسع لفعل العصر والمغرب وزيادة، وأما من فاتته صلاة العصر، فإن كان فواتها لغير عذر فعليه التوبة إلى الله تعالى مما ارتكبه من الذنب العظيم، وعليه قضاء هذه الصلاة في قول الجمهور، وأما إن كانت فاتته لعذر كنوم أو نسيان فلا إثم عليه، وينبغي أن يبادر بفعلها، ويراعي الترتيب بين الصلاتين، فيبدأ بالعصر ثم المغرب خروجا من خلاف من أوجب الترتيب من العلماء، وإن كان الراجح عندنا أن الترتيب مستحب لا واجب.
ثم إن أدرك هذا الذي فاتته العصر جماعة يصلون المغرب فله أن ينوي العصر خلف الإمام ثم يتم صلاته بعد صلاة الإمام. وهذا قول الشافعي وجماعة من أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 121331.
وإن كان الأحوط أن يصلي العصر منفردا ثم يدرك ما أدرك معهم من المغرب خروجا من خلاف من منع ذلك من الأئمة، وهو مذهب الحنابلة. و من أهل العلم من رأى أن إدراك الجماعة عذر يسقط به الترتيب على الراجح وهو ما رجحه العلامة العثيمين رحمه الله.
قال في الشرح الممتع: فصار عندنا من مسقطات الترتيب خمسة أشياء وهي: 1- النسيان. 2- خوف خروج وقت الحاضرة. 3- خوف فوات الجمعة. 4- خوف فوات الجماعة. 5- الجهل. فالمذهب يُعذر بالثَّلاثة الأُوَلِ وهي: النسيان، وخوف فوت الوقت، وخوف فوت الجُمعة. وأما الرابع والخامس فلا يُعذر فيهما، والصَّحيح أنه يُعذر فيهما.
والله أعلم.