عنوان الفتوى : حكم دفع مؤخر الصداق من أموال الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز دفع مؤخر صداق من أموال الزكاة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالسؤال غير واضح كل الوضوح، فإن كان المراد أن يدفع الشخص مال زكاته لزوجته كمؤخر صداق -كما هو ظاهر السؤال- فلا يجوز ذلك بحال، فإن الصداق دين مستحق للزوجة، فكيف يقضى من مال الزكاة الواجب دفعه للفقراء والمساكين.

وأما إن كان المراد دفع الزكاة للزوج ليقضي الدين الذي عليه لزوجته، فإن كان هذا الزوج غارما، وكان عاجزا عن الوفاء، فالدفع إليه جائز. وأما إن كان يقدر على الوفاء، فلا يجوز الدفع إليه من مال الزكاة.

ولبيان الغارم الذي تدفع إليه الزكاة تنظر الفتوى رقم: 127378، ثم إن كان هذا الدين مؤجلا، ففي جواز الدفع إلى الغارم الذي دينه مؤجل خلاف بيناه في الفتوى رقم: 207592.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب