عنوان الفتوى : نقصان قيمة العملة لا يغير حكم الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أحتفظ بعملة أجنبية اكتنازاً لمدة سنة كاملة فعند شرائها كان لها سعر واليوم انخفض سعرها فكيف تكون زكاتها؟ أفادكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن نقصان قيمة العلمة لا يغير حكمها ما دامت تبلغ النصاب، وذلك بأن تبلغ قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، فإذا بلغت هذا، أو بالانضمام إلى غيرها من العملات أو عروض التجارة، وجب إخراج الزكاة. والأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال الذي وجبت فيه الزكاة، بمعنى أنه إن كان المال الذي عندك من الدولار أخرجت زكاته بالدولار، وهكذا. وإذا أردت أن تخرج عن الدولار بالريال -مثلاً- فلا حرج في ذلك، والعبرة بقيمته وقت إخراج الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 33383. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟