عنوان الفتوى : ما يجب على من حلف عدة أيمان ثم حنث
السلام عليكم لقد حلفت بالله عدة مرات أن لا أعود إلى الاستمناء ونسيت كم حلفت من مرة وأريد أن أتوب ما حكمها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من حلف عدة مرات على شيء واحد لزمته كفارة واحدة. نص على ذلك جمع من أهل العلم. قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: وليس على من وكد اليمين فكررها في شيء واحد غير كفارة واحدة. قال النفراوي في شرح الرسالة: ومقتضى كلامه أنه لو قصد التأسيس أوْ لا قَصْدَ له تتعدد عليه الكفارة وليس كذلك؛ بل المعتمد أنه لا تتعدد عليه، ولو قصد التأسيس والإنشاء، وأولى إن لم يقصد شيئاً.. وسواء كانت الأيمان في مجلس أو في مجالس... وقال خليل المالكي في المختصر عاطفاً على ما فيه كفارة واحدة: ووالله ثم والله.. وإن قصده. أي التأسيس. ونقل الحطاب عن ابن رشد أنها لا تتعدد عند مالك وأصحابه. ونقل صاحب مسالك الدلالة على الرسالة: أن سحنون روى عن عطاء في رجل حلف عشرة أيمان ثم حنث قال: إن كان في أمر واحد فكفارته واحدة، وأخرج عن عروة وابن جريج نحو ذلك. وقال البهوتي الحنبلي في شرح منتهى الإرادات: ومن لزمته أيمان موجبها واحد ولو على أفعال، نحو: لا دخلت دار فلان، ولا أكلت كذا ولا لبست كذا وحنث في الكل "قبل تكفير فكفارته واحدة. وبهذا تعلم أن عليك كفارة واحدة في جميع الأيمان التي حلفت إذا لم تكن كفرت عن بعضها، ولا عبرة بعددها، أما إذا كنت قد كفرت ثم حلفت بعد ذلك فتلزمك كفارة عن الأيمان الجديدة، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم إن شاء الله تعالى، ولتفاصيل أحكام الكفارة وأنواعها وقدر ما يدفع أو قيمته ولمن تدفع؟ نحيلك إلى الفتوى رقم: 6602، والفتوى رقم: 8186. والله أعلم.