عنوان الفتوى : تخرج المرأة زكاة حليها احتياطا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

- امرأة لها نصيب من الذهب تعيره للتزين وتتزين به، كذلك تأخذ الزكاة لاحتياجها إلى النفقة، وتخرج الزكاة عن الذهب لبلوغه النصاب، فهل يجوز لها هذا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فزكاة الحلي موضع خلاف بين العلماء، والذي نراه أفضل -والله أعلم- هو أن تخرج المرأة زكاة حليها إن بلغت نصابا وحال عليها الحول، خروجا من الخلاف كما بيناه في الفتاوى التالية أرقامها: 2870، 1325، 979. كما يجوز للمرأة المذكورة في السؤال أن تأخذ الزكاة من غيرها، إذا كانت داخلة ضمن أحد الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ [التوبة: 60]. والتراجع في هذا الفتوى رقم: 4938. والله أعلم.