عنوان الفتوى : لا تهدي المرأة من مال زوجها إلا بإذنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة أهدت إليها جارتها هدية من محل زوجها وهو لا يعلم، هل تقبل جارتها الهدية أم لا؟ وماذا تصنع إن كانت قد قبلت الهدية؟ علما بأن الزوج قد توفي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للمرأة أن تتصرف في مال زوجها بغير إذنه، وأجاز بعض أهل العلم الشيء اليسير الذي جرت العادة بالتسامح فيه، وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية: 9457، 31100، 33271، 17365، 22917. وعليه، فمن أعطته امرأة هدية من مال زوجها وهو يعلم أن ذلك بغير إذنه ، فلا يجوز له أخذ هذه الهدية، فإن كان قد أخذها فيجب عليه ردها، فإن كان الزوج قد توفي، فليرجعها للورثة، وعلى هذه المرأة ومن قبل منها الهدية التوبة إلى الله مما صنعوا، ومن التوبة رد الحقوق إلى أهلها. والله أعلم.