عنوان الفتوى : حكم تصرف الزوجة في مال زوجها دون علمه
ماهو حكم الدين الإسلامي في تصرف الزوجة المسلمة في أموال زوجها المسلم من دون أن يعلم وماذا يفعل معها إذا علم بعد فترة من التصرف ؟ وشكرا لكم وجزاكم الله على ما تقدمونه خيراً........ والسلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تتصرف في مال زوجها إلا بإذنه، فإن كان الزوج يمنعها حقها من النفقة جاز لها أن تأخذ من ماله بقدر نفقتها بالمعروف، ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
فإن أخذت المرأة من مال الزوج أكثر من نفقتها، ولم يأذن لها الزوج في ذلك، فزوجها بالخيار بين أن يسقط هذا الحق وبين مطالبتها به، وينبغي للزوج أن يسلك مع زوجته مسالك أهل مكارم الأخلاق فيعفو ويصفح بقدر الاستطاعة، فإن الله عز وجل يقول: وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ [البقرة:237].
والله أعلم.