عنوان الفتوى : حكم التصرف في مال الزوج
كانت الوالدة رحمها الله تعطي صدقات من غير علم أحد منا بذلك ولم نعلم بذلك إلا بعد موتها وكذلك كانت تنفق على يتامى وطبعاً كل ذلك من مال والدي وبموافقته فهل يصلها كل هذا الثواب العظيم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة أن تعطي شيئاً من مال زوجها لأحد، ولو كان ذلك على وجه الصدقة إلا بإذنه، لأن ذلك يعد تعدياً على مال الغير، وذلك لا يجوز شرعاً، ومن أهل العلم من أباح لها التصدق بالقليل دون الكثير.
قال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر أن في المسألة خلافاً: فصل: وهل تجوز للمرأة الصدقة من مال زوجها بالشيء اليسير بغير إذنه على روايتين إحداهما الجواز.
وقال النووي في شرحه لمسلم: ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لها بل عليها وزر.
ومحل هذا إذا لم يكن الزوج عالماً ولا راضياً، أما إن علم ورضي كحال أم السائل، فإن أجر الصدقة يشمل المرأة المتصدقة وزوجها، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما كسب. متفق عليه.
والله أعلم.