عنوان الفتوى : شروط دفع الزكاة للزواج
ابن خالي ربته جدته لأمه بسبب طلاق والدته من خالي، الذي لم ينفق عليه، بل تولت جدته شراء منزل له، عاش فيه مع والدته، كما اشترت له جدته سيارة. لكن الجدة توفيت، وأصبح دخله محدودا جدا، لا يمكنه من الزواج، وقد بلغ من العمر واحدا وثلاثين عاما. هل يجوز أن أدفع له زكاة مالي؟ جزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ابن خالك مستحقا للزكاة بأن كان فقيرا أو مسكينا جاز لك دفع الزكاة إليه، وحد الفقير والمسكين مبين في الفتوى رقم: 128146، ويجوز دفع الزكاة إليه إن كان عاجزا عن تكاليف الزواج، وكان محتاجا للتزويج، لكن يعطى بالمعروف بلا إسراف، ولتنظر الفتوى رقم: 304177. وما تضمنته من إحالات، فإن كان قريبك هذا مستحقا للزكاة فهو أولى بها من غيره؛ لأن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.