عنوان الفتوى : هل يستحق الزكاة من لا يملك تكاليف الزواج والمسكن؟
أنا موظف حكومي براتب 400 دينار، ادخرت مبلغا من المال خلال 7 سنوات من عملي، وكنت أخرج زكاة المال كل عام حسب النصاب على تعليم إخوتي في الجامعة، وأنوي الزواج وشراء منزل إلا أن المبلغ الذي معي لا يكفي للقيام بذلك، فهل يجوز لي قبول زكاة مال أغنياء العائلة للزواج أو شراء المنزل، مع العلم أنني إذا قمت بشراء المنزل والزواج بالمبلغ الذي أمتلكه، فإنني سأضطر للاستدانة أو اللجوء إلى البنك؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تحتاج للزواج والمسكن وليس لديك من المال ما يكفي لذلك، فلا مانع من أخذ الزكاة لتغطية ما ينقصك، وانظر الفتوى: 27284، وهي بعنوان: ملك نصابا ولا يملك منزلا.. هل يستحق الزكاة، والفتوى رقم: 176573، وهي بعنوان: حكم الإعانة على تكاليف الزواج من الزكاة، والفتوى رقم: 128146، وهي بعنوان: حد الفقير الذي يستحق الأخذ من الزكاة.
وإذا كان إخوانك ناجحين في دراستهم، وكان العلم الذي يتعلمونه مما يحتاج إليه المسلمون كالعلوم الشرعية والطب والهندسة ونحو ذلك، ولا يمكنهم الكسب، أو لا يستطيعون الجمع بينه وبين الدراسة، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة وصرفها في تعليمهم، وإلا فلا يجوز ذلك، وانظر الفتويين رقم: 58739، ورقم: 170299.
والله أعلم.