عنوان الفتوى : استخدام بطاقات الإئتمان
ما حكم استخدام بطاقة الائتمان المصرفي مثل “الفيزا كادر” أو “الماستر كارد”، وما شابهها.. وذلك أنها تحتوي على شرط في العقد ينص على دفع المستخدم لفائدة معينة نظير تأخره لمدة شهر عن سداد قيمة مشترياته بواسطة البطاقة.
سؤال آخر: حول الشروط الجزائية المترتبة على الإخلال بالعقود.. هل هي محرمة أم جائزة؟ أم أن هناك تفصيلاً لحالات الضرر المترتب على الإخلال بالعقد؟
لقد تم بحث موضوع “الفيزا كارد” في كثير من الاجتماعات الخاصة بلجان الفتوى للبنوك الإسلامية، وقد اختلف الرأي فيها؛ فبعضهم رأى أنها لا تجوز من الناحية الشرعية، وآخرون أجازوها، وعلى كل حال المسألة لا زالت في موضع البحث، والبعض يكيّفها على أن البنك الذي يتعامل مع التاجر إنما يأخذ عمولة في مقابل أعمال يقوم بها، وليس في مقابل ديون، ولا أريد أن أعطي رأيًا نهائيًّا في المسألة لأنها موضع بحث إلى الآن.
أما السؤال الثاني: فلقد أفتت بعض اللجان العلمية في ندوة البركة الثالثة المنعقدة في تركيا بجواز العقوبة الجزائية على المدين المماطل في دفع الدين مع قدرته على ذلك، شريطة أن يصرف هذا المال في المصارف العامة للفقراء والمساكين، وفي نفس الندوة ذهب آخرون إلى عدم جواز الشرط الجزائي؛ وليس في المسألة إجماع للعلماء.
ورأيي أنه يجوز أخذ أو دفع غرامة مالية كشرط جزائي على المدين المماطل مع قدرته وملاءته، ويُقدّر هذا الأمر بمقدار الضرر الناتج عن المماطلة؛ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: “مطل الغنيّ ظلم”، والظلم لا بد من رفعه، وإذا كانت الغرامة المالية هي سبيل من سبل رفع الظلم فهي جائزة شرعًا، شريطة أن تكون بمقدار الظلم الناتج عن التأخير في دفع الدين.
ويجوز للبنك أن يأخذ هذا المقدار، كما أنه يجوز أن يصرف في المصارف العامة، وهذا أولى وأبعد عن الشبهة.