عنوان الفتوى : بيع الأقساط وبيع المرابحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز التعامل بموضوع بيع الأقساط؟ وكذلك يرجى توضيح بيع المرابحة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد:
فلا بأس ببيع الأقساط، على أن يكون الاتفاق على ثمن محدد، يوزَّع على أقساط سواء أكانت شهرية أو غير ذلك. ولا يجوز أن يتفق على ثمن من غير أقساط وثمن بأقساط، فهذا فيه ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعتين في بيعة، أما إذا اتفقت على ثمن مرة واحدة تقول له مثلاً أشتري هذه السيارة بثلاثين ألفًا كل شهر أدفع لك ألفًا، فالثمن محدد والأقساط محددة، هذا لا بأس به.

أما بيع المرابحة بمعنى مثلاً : أن تذهب إلى بنك ما، فتقول له: أريد شراء سيارة كذا، وهي ليست عنده، فيتفق معك على أن يأتي لك بالسيارة بثمن كذا على أقساط مثلاً، هذا لا يجوز إلا في حالة ما إذا اشترى البنك هذه السيارة أولاً، ثم يبيعها لك، أما أن تجري العقد قبل أن يشتري البنك السيارة، فهذا لا يجوز؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة: “لا تبع ما ليس عندك”، فيمكنك أن تذهب إلى بعض معارض السيارات وتشتري منهم مباشرة بالتقسيط إذا كانوا يرضون ذلك. وبالله التوفيق.