عنوان الفتوى : حلف بالطلاق أن لا تزور والدتها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجي من النوع العصبي جدا وكثيرا ما يحلف بالطلاق إذا فعلت كذا وكذا، ودائما ما يفدي اليمين عند الشيخ بدفع كفارة اليمين، وهذه المرة الثامنة التي يحلف علي يمين طلاق وكل مرة بعصبية أن لا أذهب لبيت أمي ولا أتحدث معها على الهاتف، فماذا أفعل؟ لا أريد أن تغضب أمي علي؟ أرجوكم أفيدوني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الحلف بالطلاق طلاق مع حنث الحالف وليس تجزئ فيه كفارة يمين، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا يكون طلاقاً إلا إذا قصد الزوج باليمين تعليق الطلاق، وأما إذا كان يقصد اليمين فقط فإنه حينئذ تكفي فيه كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 19612. وبناء على مذهب الجمهور فإنك مبتوتة من زوجك، ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجاً غيره، كما جاء في قول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [البقرة:230]. والظاهر أن الشيخ الذي يأتيه زوجك كان يأخذ دائماً بالقول الثاني. وعلى كل فعليك بمراجعة المحاكم الشرعية في بلدكم إن كانت فيه محاكم شرعية، فهي أدرى بملابسات الأمر. ثم إن حلفه أن لا تزوري والدتك ولا تتحدثي معها في الهاتف، إذا كان الحامل له عليه هو خشية الفساد عليك وقد ظهر ما يدل على أنك لست مأمونة من ذلك، فليس لك أن تحنثيه فيه، وإن كان الأمر بخلاف ذلك، فلك تحنيثه وزيارة والدتك، قال الدردير: كحلفه أن لا تزور والديها فيحنث، ويقضى لها بالزيارة إن كانت مأمونة ولو شابة، وهي محمولة على الأمانة حتى يظهر خلافها، فإن لم تكن مأمونة لم تخرج ولو متجالة. 2/512 وقد صرح المواق بتحنيثه في الطلاق إن حلف به، انظر 5/548. ثم إنا نوصي زوجك بالابتعاد عن الغضب فإنه مذموم ولا يجلب لصاحبه خيراً، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من استوصاه، قال له: لا تغضب، فردد مراراً، قال: لا تغضب. أخرجه البخاري والترمذي وأحمد من حديث أبي هريرة. والله أعلم.