عنوان الفتوى : يقع الطلاق بوقوع المحلوف عليه
أريد كفارة يمين الطلاق دون إيقاعه حيث أننى حلفت " علي الطلاق متروحي لخالك " وأريدها أن تذهب ولكن أريد الكفارة أولا ؟ أرجو منكم الرد سريعا للأهمية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حلف على زوجته بطلاقها أن تفعل كذا أو لا تفعل كذا، فإن الحلف بالطلاق، هو طلاق معلق لا يصح حله، ويحسب طلاقاً إن وقع المحلوف عليه، ومن العلماء من قال، إن الحلف بالطلاق له حالتان:
أولاً: أن يكون الحالف أراد باليمين تعليق الطلاق على ما حلف عليه، وفي هذه الحالة فله حكم الطلاق المعلق.
ثانياُ: أن يكون الحالف قصد اليمين فقط، وفي هذا الحالة يعتبر يميناً، يكفر عنها كفارة يمين.
ولاشك أن قول الجمهور قوي، فتكون الزوجة طالقاً بذهابها إلى بيت خالك، ومما ينبغي التنبه له المحافظة على اليمين بعدم الحلف إلا لضرورة، وتجنب ذكر الطلاق في اليمين.
والله أعلم.