عنوان الفتوى : أمورلا يقع بها الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

‎ ‎من عامين حلفت (علي الطلاق بالثلاثة ليس معي)، وكان معي لم أتعمد الكذب، لم أقصد تعليق الطلاق، ولم أنوه، ولم أقصد الحلف أصلا. فسألت عالما، فأفتاني بالكفارة وأخرجتها، ثم سألت عالما أثق فيه فأفتاني بالكفارة، لكن بدأ الوسواس يلح علي بالتلفظ بالرجعة فقلت: راجعتك احتياطا، وبعد شهر حدث لفظ كناية، ولم أدر نيتي، فسألت العالم قال: لا يقع، فقلت تلفظت بالرجعة، قال: لغو، وقال الرجعة لغو، وهذا وسواس لا تجاريه، وصدرت مني كنايات كثيرة؛ منها لفظان أفتتني لجنة الفتوى بالأزهر أنهما ليسا كناية، وأفتاني مركز الأزهر العالمي أنها ليست كنايات، بعدها كانت الفتوى عندكم: الوعد بالطلاق لا يقع؛ لأن نيتي أني سأطلق، فعلمت أن اللفظين يصلحان كناية، فاشتد الوسواس وكنايات لا أدري ما نيتي فيها، وكنايات وإن كانت عندي نية للطلاق، لكن لم أنو بها تنجيز الطلاق في الحال. فقال العلماء: طالما لم تقصد الطلاق بالكناية قصدا مباشرا؛ كأن تقصد بها أنت طالق، أو مطلقة، أو طلقتك لا يقع بها طلاق، ونصحوني أن أذهب للطبيب، وذهبت فقال: إني مصاب بوسواس قهري، وذهبت ‎للجنة الفتوى أحكي كل ما حدث، فأفتوني أنه لم يقع طلاق، والكفارة التي أخرجتها تكفيني، والرجعة لغو؛ لأن اليمين لم أقصد بها طلاقا. ‏

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دمت حلفت ظاناً صدق نفسك، ولم تتعمد الكذب، فلم يقع طلاقك، وما حصل منك بعد ذلك من مراجعة زوجتك فلا يترتب عليه طلاق، وكذلك الكنايات التي تشك في وقوع الطلاق بها، كل ذلك لا يترتب عليه طلاق، فأعرض عن هذه الوساوس جملة وتفصيلاً، ولا تلتف إليها، واحذر من كثرة الأسئلة، والتفريعات في مسائل الطلاق، وكناياته، وغيرها من المسائل، فإنّ هذا المسلك يزيد الوسوسة ويشوّش الفكر. 

والله أعلم.