عنوان الفتوى : حيث جاز التصدق بالمال جاز بغيره
لقد أجبتموني على سؤال عن صدقة الفتاة من منزل أبيها بأن ليس لها أجر إذا كانت وبدون علمه لكن إذا كانت غير النقود مثلا أطعمة طازجة أم غير طازجة لكن الذي يشتريها هو فهل لها أجر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا أذن الأب لأولاده في التصدق من ماله جاز لهم ذلك، والإذن إما أن يكون نصًا، وإما أن يكون عرفًا، فالنص كأن يقول لهم: أذنت لكم في التصدق من مالي. والعرف: جريان العادة بعدم منع الآباء أبناءهم من التصدق بأموالهم. فالعادة مُحكَّمة كما هو معلوم في الأصول، فحيث جاء التصدق بأموالهم على ما ذكرنا، جاز ذلك في النقود والسلع والأطعمة وغيرها، وحيث لم يجز التصدق بأموالهم، لم يجز ذلك في النقود والسلع والأطعمة وغيرها؛ لأن الأطعمة والسلع تدخل تحت اسم الأموال، نظرًا لأنها تتحول ولها قيمة معتبرة في العرف. ولتراجع الفتاوى التالية: 32773، 26448، 35287. والله أعلم.