عنوان الفتوى : حكم صدقة الولد بمال الأهل المتبقي من المشتريات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد: أود أن أستفسر عن الصدقة، هل إذا أخذت النقود من الأهل وتصدقت بها أؤجر عليها أم يعود الأجر إلى الأهل بمعنى مثلا أنني طالب إذا أتاني مصروفي من الأهل وأنا بدوري قمت بالصدقة من هو المأجور في هذه الحالة؟ أو إذا ذهبت واشتريت بعض السلع الخاصة للبيت والباقي تصدقت به بدون علم الأهل، هل لي الأجر بذلك، مع العلم بأن الباقي لا أسأل عنه في البيت، وكيف أبعد الوسواس الذي ينتابني بأن الصدقة رياء ومظاهر وبماذا أدعو عندما أتصدق؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما تصدقت به من مصروفك فأجره لك لأن المال مالك وهبه لك أهلك على سبيل التمليك وللإنسان أن يتصرف في ملكه بما يشاء في حدود ما أذن فيه الشرع ، أما بخصوص سؤالك الثاني ، فإن أذن لك أهلك في التصرف بما فاض من المال عما كلفت بشرائه فلا حرج عليك أن تتصرف فيه ببيع أو صدقة أو هبة، ولك الأجر في ما تصدقت به أو وهبته إن أردت بذلك وجه الله والدار الآخرة. وأما إن لم يأذن لك أهلك فأنت متعد لا يجوز لك التصرف في هذا المال والواجب عليك رده إليهم، فإن تصرفت فيه فأنت ضامن له. وأما ما ذكرت من الوسواس الذي ينتابك حين تتصدق ، فهو نوع من التلبيس الشيطاني، على المسلم أن يستعيذ منه والواجب على المسلم أن يفعل الخير وأن يجاهد نفسه على الإخلاص، لا أن يترك العمل حتى لا يقع في الرياء ، واعلم أنه ليس هناك دعاء مخصوص تدعو به إذا أردت أن تتصدق لكن لك أن تدعو الله أن يتقبل منك صدقتك وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم . والله أعلم.