عنوان الفتوى : لا يجوز التصدق من مال الآخرين إلا بطيب أنفسهم
إني أتصدق على خالتي الفقيرة خفية من أمي لأنهما متخاصمتين والمال مال والدي وإن كنت أعينهما في جلبه فهل يحصل الأجر لي؟ أرجو الإفادة وبارك الله فيكم وأسكنكم فسيح جنانه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأول ما ننصح به السائل هو محاولة الإصلاح بين خالته وأمه، وبذل الجهد في ذلك، فإنه لا يجوز للمسلم هجر أخيه المسلم فوق ثلاث ليال، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام".
وأخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال".
أما عن الصدقة على الخالة الفقيرة، فهي ليست صدقة فحسب، بل صدقة وصلة رحم، كما جاء ذلك في الحديث، فقد أخرج الترمذي وحسنه عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أفطر أحدكم، فليفطر على تمر، فإنه بركة، فإن لم يجد تمراً فالماء فإنه طهور، وقال: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة".
وكذلك أخرجه الحاكم في المستدرك، والنسائي في الكبرى.
لكن لابد أن يكون المال الذي تتصدقين به تملكينه، أما إذا كان لغيرك ولو أباك فلا يجوز لك أخذه بدون إذنه، وليس لك في التصدق به أجر، لأن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيباً.
والله أعلم.