عنوان الفتوى : هل يتصدق من مال أمه بدون إخبارها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمان الرحيم. أعتذر إليك مسبقا، لأني أوردت سؤالين معا. صادف أني كنت يوما في السوق و معي مبلغ كاف من النقود، فالتقيت برجل مسن سألني بعض النقود فرفضت لأنها لم تكن نقودي، بل هي لوالدتي، وستشك في صدقي عندما أخبرها عما فعلت بالمبلغ الناقص، فما هو مدى صحة عملي هذا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فليس عليك فيما فعلته شيء، بل إنه هو التصرف الصحيح؛ لأنه لا يجوز لك التصرف في مال أمك إلا بإذنها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه الترمذي. هذا إذا كان هذا المال عندك كوديعة، أو كنت وكيلاً عن أمك فيه بمعاملة ما، أما إذا كان هذا المال قرضاً عندك، فإن لك أن تتصرف فيه كيفما تشاء. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها