عنوان الفتوى : خطورة الطواف بغير البيت العتيق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل تجوز الصلاة وراء إمام صوفي يطوف على القبور؟ وهل تجوز أيضا وراء طلابه الصوفيين؟ أرجو منكم الإجابة على هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الطواف عبادة شرعها الله عز وجل في مكان مخصوص، فلا يجوز فعلها في غيره باتفاق المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: فإن الطواف لا يشرع إلا بالبيت العتيق باتفاق المسلمين، ولهذا اتفقوا على تضليل من يطوف بغير ذلك، مثل من يطوف بالصخرة أو بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالمساجد المبنية بعرفة أو منى، أو غير ذلك، أو بقبر بعض المشايخ أو بعض أهل البيت، كما يفعله كثير من جهال المسلمين، فإن الطواف بغير البيت العتيق لا يجوز باتفاق المسلمين، بل من اعتقد ذلك دينا وقربة، عُرِّف أن ذلك ليس بدين باتفاق المسلمين، وأن ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، فإن أصر على اتخاذه ديناً قتل. ومراد شيخ الإسلام بقوله قتل: أنه يقيم عليه السلطان حد الردة، لأنه أنكر ما علم من الدين بالضرورة، ويجب التنبيه إلى أن الحد لا يقيمه إلا السلطان أو نائبه. وبهذا يتضح أن من طاف بالقبر متقرباً بذلك إلى الله عز وجل، فإنه مبتدع ضال، يجب أن يُعرَّف أن هذا ليس من دين الإسلام باتفاق المسلمين. أما من طاف بالقبر تذللاً وتعبداً لصاحب القبر، فإن هذا مشرك شركاً أكبر مخرجاً من الملة، لأنه صرف شيئاً من العبادة لغير الله. وهذا الإمام المسؤول عنه إما أن يكون من الصنف الأول، وهذا صلاته صحيحة لنفسه، ولا ينبغي الاقتداء به، إلا إذا كان ترك الاقتداء به مؤدياً إلى ترك الجمعة والجماعة، فإنه يقتدى به في هذه الحال، وقد بينا حكم الصلاة خلف أهل البدع في الفتوى رقم: 24730 فلتراجع. أما إن كان من الصنف الثاني، فلا تصح الصلاة خلفه بحال، والواحد من تلامذته إن كان يطوف بالقبر أيضاً يجري عليه التفصيل السابق. والله أعلم.