عنوان الفتوى : حكم صلاة المنفرد مع الإمام بنية الانفراد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هي الصلاة بنية المفارقة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان المقصود السؤال عن حكم مفارقة المأموم لإمامه، فالجواب أن ذلك جائز في حالات، منها: -ما إذا أطال الإمام القراءة طولاً تحصل معه المشقة الزائدة للمأموم؛ بدليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي صلى خلف معاذ فلما أطال القراءة قطع الصلاة وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له معاذًا . والحديث في الصحيحين. -ومنها: ما إذا طرأ للإمام حدث فإنه يجب على المأموم أن يفارقه بالنية. -ومنها: ما لو صلى صلاة الصبح مثلاً مع من يصلي الظهر أو العصر، فله أن يفارقه إذا أكمل هو صلاته على قول. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 16215. وإذا كان المقصود حكم صلاة المنفرد مع الإمام بنية الانفراد لا بنية الاقتداء به مع متابعته له في أفعال الصلاة، كأنه مقتدٍ به، فهذه الصورة نص على جوازها بعض الفقهاء. قال عبد الباقي في شرحه لمختصر خليل في معرض كلامه على حالات الاقتداء: منها: أن يتابعه في أفعاله ولا يتحمل الإمام عنه شيئًا من السهو، ويأتي في صلاته بما تتوقف صحتها عليه، فهو إنما يتابعه صورة لا حقيقة، وهذه لا يشترط فيها نية الاقتداء، وصلاته صحيحة بدونها. وإنما يلجأ لهذه الحالة غالبًا من يعلم من حال الإمام ما يقدح في صحة صلاته ويخشى ضررًا لو صلى منفردًا عنه. انتهى من عبد الباقي بتصرف قليل. والله أعلم.