عنوان الفتوى: ما يترتب على من لعن الدين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل القول لشخص ما يلعن دينكم يصل به إلى حد الكفر؟ وهل تحرم عليه زوجته؟ وهل تقع طلقة بسبب هذا التحريم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلعن الدين أو سبه كفر أكبر مخرج من الملة، كما في الفتوى رقم: 133، والفتوى رقم: 29941. ومن فعل ذلك حرم على زوجته تمكينه من نفسها حتى يتوب ويعود إلى الإسلام، فإن أبى حتى انقضت عدتها فلا تحل له إلا بعقد جديد - إذا أسلم - وتعود إليه بكامل الطلقات، لأن الردة فسخ، وليست بطلاق على الراجح من أقوال أهل العلم. كما في الفتوى رقم: 23647، والفتوى رقم: 25611. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مذهب ابن تيمية في نكاح زوجة المرتد
لو أسرّ شخص أمرَ ردّته لآخر، فهل يجوز له إخبار أهل المرتد بذلك؟
فتاوى في أحكام من سب الدين
هل يقام الحد على الصبي المميز إذا سبّ الرسول صلى الله عليه وسلم؟
محل وجوب الإقرار اللفظي من المرتد في توبته
هل يجب إخبار الزوجة بالردة والرجوع إلى الإسلام؟
هل من تعارض بين عدم إهلاك الله لإبليس والحكم على المرتد بالقتل؟