عنوان الفتوى : الصلاة خلف من يقرأ بالجيم المصرية، وخلف من يقول: "سمع الله من حمد"
هل تجوز الصلاة خلف إمام يقرأ القرآن بالجيم القاهرية -المصرية-؟ وما حكم الصلاة خلف إمام يقول: "سمع الله من حمد" بدون لام في "لمن"؟ وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه الجيم ليست عربية فصيحة، بل هي حرف متولد بين الغين والقاف، كما قال السمعوني في توجيه النظر، والقراءة بها في القرآن لحن، نبه عليه القراء، قال ابن الجزري -رحمه الله-: وَالْجِيمُ يَجِبُ أَنْ يَتَحَفَّظَ بِإِخْرَاجِهَا مِنْ مَخْرَجِهَا، فَرُبَّمَا خَرَجَتْ مِنْ دُونِ مَخْرَجِهَا، فَيَنْتَشِرُ بِهَا اللِّسَانُ، فَتَصِيرُ مَمْزُوجَةً بِالشِّينِ، كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ، وَرُبَّمَا نَبَا بِهَا اللِّسَانُ، فَأَخْرَجَهَا مَمْزُوجَةً بِالْكَافِ، كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ، وَهُوَ مَوْجُودٌ كَثِيرًا في بوادي اليمن. انتهى.
وإذا علمت هذا؛ فإن قراءة الجيم بهذه الكيفية، لحن جلي، لا يجوز، والواجب تعليم من يقرأ على هذا النحو؛ ليأتي بها على وجهها، فإن أصر على الخطأ، لم يصل خلفه، وإن كان لا يتعلم إذا علم، جازت الصلاة خلفه، وانظر الفتوى رقم: 113626.
وأما قول: سمع الله لمن حمده، فهو واجب عند الحنابلة، تبطل الصلاة بتعمد تركه، وكذا بتعمد اللحن فيه، والإتيان به على غير وجهه، كنقص الحرف المذكور.
ومن فعله سهوًا، وجب عليه عندهم سجود السهو، والصلاة خلفه لا تصح عندهم، إن كان يتعمد هذا؛ لأن صلاته -والحال هذه- محكوم ببطلانها.
وأما عند الجمهور، فالصلاة خلفه صحيحة، وانظر الفتوى رقم: 241552 وما فيها من إحالات.
والله أعلم.