عنوان الفتوى : صلاة من لحن في التسميع
دخلت في الصلاة وراء إمام يقول سمع الله لمن حمده بفتح الميم في سمع، وكنت أقول ربنا ولك الحمد، لأنني ظننت أن هذا الخطأ يحاسب عليه الإمام، وقلت وراء الإمام في الركعة الثالثة سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وفي الرابعة رجعت إلى عدم قول سمع الله لمن حمده لأنني مأموم، فما حكم صلاتي؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فصلاتك صحيحة, وقولك وأنت مأموم: سمع الله لمن حمده ـ لا تبطل به الصلاة, بل قال بعض أهل العلم إن المأموم يشرع له التسميع أيضا كالإمام، كما بيناه في الفتوى رقم: 21115.
وأيضا لحن الإمام في التسميع لا تبطل به الصلاة، لأنه لحن لا يحيل المعنى, وفي غير الفاتحة, وهذا النوع من اللحن لا تبطل به الصلاة, وانظر الفتوى رقم: 196541، عن حكم الصلاة إذا أخطأ الإمام في غير الفاتحة، والفتوى رقم: 138562، حكم تغيير حرف أو حركة في أذكار الصلاة.
والله أعلم.