عنوان الفتوى : المسنون قوله للمأموم حين اعتداله من الركوع
ماذا يقول المأموم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإمام يقول عند رفعه من الركوع "سمع الله لمن حمده" ثم يقول: ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لما في الصحيحين: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد".
أما المأموم فلا يشرع له أن يقول: سمع الله لمن حمده، وإنما يقول: ربنا ولك الحمد ....إلخ فقط، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، وهو قول ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة والشعبي، وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحنفية وإسحاق وابن سيرين يقول ذلك كالإمام، لحديث : "صلوا كما رأيتموني أصلي" رواه البخاري. ولأنه ذكر شرع للإمام، فيشرع للمأموم كسائر الأذكار، واحتج أصحاب المذهب الأول بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد". رواه البخاري ومسلم ، ورويا مثله عن أنس ، ورواه مسلم أيضاً من رواية أبي موسى ، وهذا المذهب هو الأقرب إلى الصواب.
والله أعلم.