عنوان الفتوى : هل يجب صلة القريبة الساحرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي عمة ثبت لي بالبرهان أنها ساحرة ثم إن لها عداوة بينها وبين والدتي فهل علي أن أصلها علماً بأني أخشى أن تسحرني لأن لها عداوة مع والدتي وهي لا تطيقني وبعضا من إخوتي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن صلة الأرحام واجبة لقوله تعالى: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ[النساء:1]. وقال: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ[محمد:22] ولما في حديث الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. والعمة من ذوي الأرحام الذين تجب صلتهم. وبناء عليه يجب أن تصل عمتك وأن تحرص على خلاصها من هذا العمل الكفري، وتوبتها إلى الله تعالى منه إن ثبت لك أنها ساحرة. وراجع في حكمه الفتوى رقم: 24767. وعليك بالإكثار من التعوذ والقيام بالأذكار المأثورة قبل زيارتها. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـ عقبة : قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثًا تكفيك كل شيء. رواه النسائي وأبو داود والترمذي وأحمد وصححه الألباني. ثم إن عليك بعد نصحها وتبيين الحكم لها أن تهجرها فترة إن علمت أن ذلك يؤثر عليها ويغيرها، وحاول الإصلاح بينها وبين أمك عملاً بقوله تعالى: فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ [الحجرات:10]. ولا تتأثر من كونها لا تطيقك فصلها وقابل إساءتها بالإحسان، ففي الحديث: أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إليَّ، وأحلم عليهم ويجهلون عليَّ. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملَّ، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. رواه مسلم. والله أعلم.