عنوان الفتوى: الأصل عدم الشك في طهارة ثوب الإمام وبدنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم صلاة المأموم خلف من لا يستنزه من بوله؟ يوجد لدينا في العمل مبولة يستخدمها الجميع في التبول وأعتقد أنها تصيب الثوب بالنجاسة بسبب رذاذ البول مما جعلني لا أئتم بالجماعة عند الصلاة في العمل وأصلي منفرداً وإن صليت معهم أعيد الصلاة مرة أخرى فما الحكم في ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فطهارة ثوب المصلي وبدنه ومكانه شرط من شروط صحة صلاته، لكن لا يعني ذلك أن من شك في طهارة شخص ما أنه يحكم عليه بالنجاسة، فالمسلمون يحملون على الطهارة حتى يتحقق عدمها، وعليه فمجرد الشك المذكور لا يبيح لك التخلف عن صلاة الجماعة. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 29831. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة