عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة للخالة وبنتها اليتيمة
منذ مدة فتحت حسابا، ووضعت فيه مبلغا من المال، وقريبا جدا سيحول عليه الحول، ووضعت زوجتي معي في نفس الحساب مبلغا، ولكن سيحول عليه الحول بعد ٤ أشهر. المشكلة هي أن مالي ومال زوجتي قد اختلطا، ولم نعد نفرق بينهما، خاصة وأننا أصبحنا نتقاسم نفقاتنا معا، ومن نفس الحساب، دون التفريق بين نفقاتي ونفقاتها.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 181763 أن المال المختلط تجب فيه الزكاة، في نصيب كل واحد على حدة، إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول، كما بينا في عدة فتاوى، أن الخلطة في غير الماشية غير معتبرة، وأن كل واحد من الشريكين يزكي ماله على انفراد. هذا هو المفتى به عندنا، كما في الفتوى رقم: 105656 وغيرها، وإذا لم تعلم أنت وزوجتك مقدار النقود لكل واحد منكما، فلا مناص من التقدير، وبذل الجهد في تحديد مالك، ومالها، ثم يخرج كل واحد منكما زكاة ماله إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول .
وأما دفع الزكاة لخالتك، فما دُمْتَ لا تدري هل يكفيها المالُ الذي تجنيه من عملها أم لا؟ فإنه ينبغي لك التحري، ولا تدفع لها الزكاة قبل أن تتحقق من كونها مصرفا للزكاة؛ إذْ يجب على المزكي أن يتحرى عند دفعها، فلا يدفعها إلا لمن علم، أو غلب على ظنه أنه من مصارفها.
قال في كشاف القناع: فَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَّا لِمَنْ يَعْلَمُهُ، أَوْ يَظُنُّهُ مِنْ أَهْلِهَا، وَإِنْ دَفَعَهَا إلَى مَنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا لَمْ تُجْزِئْهُ، إلَّا لِغَنِيٍّ إذَا ظَنَّهُ فَقِيرًا.. اهــ.
فإن ظهر لك أن المال لا يكفيها لحاجاتها الأساسية، فإنها من مصارف الزكاة، ودفع زكاتك لها أفضل من دفعها لغيرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ. اهـ. وتدفع لها من زكاتك ما يُكَمِّلُ لها حاجتها.
واليُتْمُ في ذاته ليس من مصارف الزكاة؛ لأنه ربما كان اليتيم غنيا، ولكن من كان من الأيتام فقيرا أو مسكينا، فهو من مصارف الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 27006 في بيان مصارف الزكاة.
وننبهك أخيرا إلى أنه لا يجوز فتح حساب في بنك ربوي، إلا عند عدم وجود بنك إسلامي، وخفت على المال من الضياع، فيجوز حينئذ فتح حساب على أن يكون في الحساب الجاري، الذي لا توضع فيه فوائد دون حساب التوفير.
والله تعالى أعلم.