عنوان الفتوى : مدى اعتبار الخلطة في الزكاة
أبي له أرض زراعية وله أبناء كل ابن يعيش بمفرده قام أبي وإخوتي بزرع هذه الأرض.هل الزكاة تجب في كل المحصول مجتمعا أو كل واحد يزكي بمفرده بعد قسمة المحصول؟
خلاصة الفتوى:
إذا كان الزرع ملكا لوالدك فإنه يزكى باعتباره ملكا لشخص واحد، وإن كان مشتركا بينه وبين أولاده فإن الزكاة تتعلق بنصيب كل فرد على حدته، فإن بلغ النصاب زكى؛ وإلا فلا زكاة عليه ولو كان جميع المحصول يبلغ النصاب هذا بناء على أن الخلطة غير معتبرة في الزروع. وهو قول أكثر أهل العلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الزرع ملكا لوالدك فإنه يزكى باعتباره ملكا لشخص واحد، وإن كان مشتركا بينه وبين أولاده فإن الزكاة تتعلق بنصيب كل فرد على حدته، فإن بلغ النصاب زكى؛ وإلا فلا زكاة عليه ولو كان جميع المحصول يبلغ النصاب. هذا بناء على أن الخلطة غير معتبرة في الزروع، وهو قول أكثر أهل العلم.
قال ابن قدامة في المغني: إذا اختلطوا في غير السائمة، كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار لم تؤثر خلطتهم شيئا، وكان حكمهم حكم المنفردين. وهذا قول أكثر أهل العلم، وعن أحمد رواية أخرى أن شركة الأعيان تؤثر في غير الماشية، فإذا كان بينهم نصاب يشتركون فيه، فعليهم الزكاة. انتهى
أما على القول باعتبار الخلطة في الزروع وهو الصحيح في المذهب الشافعي فإن الزكاة تجب في المحصول إذا كان نصابا ولو يكن نصيب كل واحد نصابا.
لكن بشرط أن لا يتميز الناطور وهو حافظ الزرع والشجر، ولا يتميز الجرين وهو موضع التجفيف، أي بشرط الاشتراط في هذين الأمرين ونحوهم .
قال النووي رحمه الله في المنهاج : والأظهر تأثير خلطة الثمر والزرع بشرط أن لا يتميز الناطور والجرين. انتهى بتصرف يسير.
ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم:56409.
والله أعلم.