عنوان الفتوى : مذهب المالكية في ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار
أنا أزرع كل عام نوعا من البذور يسمى عندنا في ليبيا (القصيبة) وهي نوع من البذور مثل القمح والشعير وفي نهاية الموسم نقوم بحصاد المحصول و تربيطه على شكل مكعبات بسلك رقيق من الحديد أو الخيط ليتم تخزينه أو بيعه لاحقا وهو يستخدم كعلف للأغنام وباقي الحيوانات. أرجو منكم أن تفيدوني عن زكاة هذا المحصول علما بأنه من المحاصيل المسقية وأن المذهب السائد هنا هو المذهب المالكي. جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمذهب المالكية أن ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار ينحصر في عشرين صنفا هي التمر والزبيب، وثمانية عشر صنفا من الحب بيَّنها الدردير في شرح قول خليل: من حب فقال رحمه الله: ودخل فيه ثمانية عشر صنفا القطاني السبعة والقمح والسلت والشعير والذرة والدخن والأرز والعلس وذوات الزيوت الأربع الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل.
والقطاني السبعة كما في حاشية الدسوقي هي: الحمص والفول واللوبية والعدس والترمس والجلبان والبسيلة.
إذا علمت هذا عرفت أنه إن كان هذا المحصول المسؤول عنه من هذه الأصناف الثمانية عشر فزكاته واجبةٌ عليكم، ومقدارها نصف العشر إذا كان يُسقى بكلفة، والعشرُ إذا كان يُسقى بدونها، إذا بلغ المحصول نصاباً وهو خمسة أوسق.
وأما إذا لم يكن من هذه الأصناف الثمانية عشرة المذكورة فلا زكاة فيه عند المالكية.
والله أعلم