عنوان الفتوى : نذرُ تركِ المحرمات لايصح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نذرت إذا نجحت أن أتوقف عن إحدى العادات السيئة، ونجحت فعلا، لكني لم أتوقف، ما هو ذنبي وكفارتي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كنت تقصد بالعادة السيئة أمرًا محرمًا شرعًا، فإن هذا النذر لا ينعقد؛ لأن ترك الحرام لازم بإلزام الشرع، ولا يحتاج إلى نذر، كما أنه لا يصح نذر فعل الواجب لأنه واجب على المكلف ابتداءً بحكم الشرع. جاء في الأشباه والنظائر: القاعدة الخامسة والعشرون: ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط، ولهذا لا يصح نذر الواجب. اهـ وجاء في أسنى المطالب: وأما الطاعة فشرطٌ في انعقاد النذر، لكن لا يصح نذر الواجبات منها، وكذا تركُ، أي نذرُ تركِ المحرمات لأنها قد لزمت بإلزام الشرع ابتداءً فلا معنى لالتزامها. اهـ ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 15049. والله أعلم.