عنوان الفتوى : نقض العهد مع الله على ترك محرم يحتاج إلى شيئين
لقد وعدت الله بأن لا أدخل بالغيبه لكن سرعان ما عدت إليها... هل علي كفارة أو ما ذا علي جزاكم الله خيــراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الغيبة كبيرة من الكبائر التي ورد النص القرآني بالنهي عنها في قوله تعالى: (ولا يغتب بعضكم بعضاً) [الحجرات: 12] والنهي يقتضي تحريم الفعل ووجوب الترك، وجمهور أهل العلم يرون أن النذر لا ينعقد في واجب، لأن النذر التزام قربة غير لازمة، والواجب لازم، ولا يصح التزام ما هو لازم.
وعليه، فلا كفارة على السائلة لأنها عاهدت الله على ترك محرم يلزم تركه، والوعد بمثابة النذر، وذهب ابن تيمية في الاختيارات إلى وجوب الكفارة، قال في كشاف القناع: (قال في الاختيارات: "ما وجب بالشرع إذا نذره العبد أو عاهد الله عليه، أو بايع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو الإمام أو تحالف عليه جماعة، فإن هذه العقود والمواثيق تقتضي له وجوباً ثانياً، غير الوجوب الثابت بمجرد الأمر الأول، فيكون واجباً من وجهين، ويكون تركه موجب الترك الواجب بالشرع والواجب بالنذر، وهذا هو التحقيق، وهو رواية عن أحمد، وقاله طائفة من العلماء" ا.هـ.
وما قاله شيخ الإسلام له حظ كبير من النظر. وإن ذهب أكثر أهل العلم إلى القول بخلافه، فإن الأخذ بمقتضاه أحوط وأبرأ للذمة.
وعلى كل فتجب التوبة إلى الله تعالى من الغيبة، وإخلاف الوعد مع الله تعالى، والله تعالى يتوب على التائبين.
والله أعلم.