عنوان الفتوى : تمتشط المعتدة بغير طيب
هل يجوز للمرأة في العدة استخدام المشط لتمشيط شعرها؟ وما الدليل على ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز للمعتدة من وفاة أن تمتشط بغير طيب ولا حناء ولا غيرهما مما هو زينة، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها وهي معتدة في زوجها. قال لها: ... ولا تمشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب. فقالت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ فقال: بالسدر تغلفين به رأسك. رواه أبو داود والنسائي. ففي الحديث دليل على أن للمعتدة أن تمتشط بغير الطيب والحناء، ونحو ذلك مما له رائحة طيبة، لأن المقصود من الإحداد منع المعتدة من الزينة، ومجرد الامتشاط ليس زينة. وجاء في "أسنى المطالب" فصل: الإحداد في عدة الوفاة. قال: فرع: لها التجمل بالفرش والستور وأثاث المنزل، ولها التنظيف بالحمام إن لم يكن فيه خروج محرم وغسل الرأس ومشطه وتقليم الأظفار والاستحداد وإزالة الأوساخ، لأنها ليست من الزينة، أي الداعية إلى الجماع، فلا يتنافى في إطلاق اسمها على ذلك في صلاة الجمعة. اهـ والله أعلم.