عنوان الفتوى : طاعة الوالد مقدمة على طاعة الصديق
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هل يمنعني ديني من مساعدة صديقة لي في عملها دون أخذ مقابل منها وذلك دون علم أهلي وذلك لرفضهم؟ مع العلم أنها تعمل في محل طباعة ويمكنني مساعدتها في الطباعة في بيتي ولا يتطلب مني هذا سوى المرور إلى مركز الطباعة -الواقع في طريق ذهابي إلى الجامعة- مرتين في الأسبوع على الأكثر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فطاعة الوالدين واجبة، إلا في المعصية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لأحدٍ في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري والنسائي عن علي رضي الله عنه. ومساعدة صديقتك أمر مستحبٌ وليس بواجب. وإذا تعارض الواجب والمستحب قُدِّمَ الواجب وتُرك المستحب. فإذا لم يوافق والداك على ذهابك إلى مركز الطباعة الواقع في طريق ذهابك إلى الجامعة، خوفاً عليك أو نحو ذلك، فإنه تجب طاعتهما وتحرم معصيتهما. واعلمي أن الوالدين - وأخصُّ الأب - أعلم بصالح الولد لما لهما من الخبرة في هذه الحياة، وإذا كنت تعتقدين أن هذا الأمر ليس فيه خطر عليك فحاولي إقناعهما بالتي هي أحسن، ولا تعصي أمرهما إذا لم يقتنعا. والله أعلم.