عنوان الفتوى : حكم اقتداء المأموم في بيته بجماعة المسجد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ذات مرة صليت، وتبعت الإمام في الصلاة، وكنت في بيتنا، وليس في المسجد، ولا أدري هل كان ذلك قبل البلوغ أو بعده، فهل صلاتي صحيحة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعلماء مختلفون في صحة اقتداء المأموم بالإمام إذا كان الإمام في المسجد والمأموم في البيت، وأمكنته متابعته. ولتنظر الفتوى رقم: 319039.

وعلى كل حال، فمادمت تشكين في كون هذا الفعل كان قبل البلوغ أو بعده، فالأصل عدم بلوغك، وأن هذا الفعل كان قبله؛ إذ إن من شك في الفعل، ولم يتيقن سبق الوجوب، فالأصل براءة ذمته على ما هو مبين في الفتوى رقم: 190289.

وعليه، فذمتك بريئة ـ والحمد لله ـ ولا يلزمك شيء.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام