عنوان الفتوى : حكم من يشك في ما أفطره من رمضان هل كان قبل البلوغ أم بعده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يا شيخ كنت أفطر وأنا صغيرة، ولكن لا أدري هل هو قبل البلوغ أم بعده؟ قصدي بالبلوغ هو البلوغ الذي يكون قبل الحيض، حاولت أن أتذكر فلم أتذكر سوى أربعة أيام، أتذكر أنني أكلت وشربت فيها، ولم تنكر علي أمي. ما الحكم؟ وماذا علي هل أصوم هذه الأربعة يا شيخ، وأطعم عن كل يوم مسكينا بسبب التأخير؟ أفتني في أسرع وقت أرجوك.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فاعلمي أولا أن البلوغ كما يحصل بالحيض، فإنه يحصل بإنزال المني، وإنبات الشعر الخشن حول القبل، وبلوغ السن وهي خمسة عشر سنة هلالية، فأي هذه العلامات وجد أولا حكم بحصول البلوغ، ثم إن كنت تشكين هل ما أفطرته من أيام كان قبل البلوغ أو بعده، فالأصل عدم سبق الوجوب. ومن ثم فلا يلزمك قضاء تلك الأيام ما لم تتيقني أنك أفطرت بعد البلوغ، وما تيقنت أنك أفطرته بعد البلوغ فعليك قضاؤه, وانظري للفائدة الفتوى رقم: 140640 ورقم: 175681.

  وإن كنت تشكين هل يلزمك قضاء سوى ما ذكر أو لا؟ فالأصل براءة ذمتك، فلا يلزمك إلا ما تتيقنين أنك لم تصوميه، ولا يلزمك شيء بمجرد الشك.

  قال الشيخ ابن عثيمين: إذا شكت هل عليها صوم يوم أو يومين فإنه لا يلزمها إلا يوم. انتهى.

 وإذا فرض أن عليك صيام أيام تتيقنين أنها في ذمتك، فإن كنت أخرت قضاءها عالمة بحرمة التأخير فعليك مع القضاء عن كل يوم أخرت قضاءه فدية طعام مسكين، وإن كنت جاهلة بحرمة التأخير فلا شيء عليك، وانظري الفتوى رقم: 123312.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من شك في نجاسة شيء أو اشتماله على محرم
واجب من أكل ظانا أن الفجر لم يطلع
حكم من أفطر على تقويم ثم تبين له فرق بينه وبين تقويم آخر
حكم من يشك هل استمنى في رمضان أم لا؟
هل يأثم من وقع في فعل محرم جاهلا؟
واجب من كان يصوم رمضان جاهلا بدون صلاة وطهارة ويستمني نهارا
لا أثر للشك في ابتلاع القلس على صحة الصوم
حكم من شك في نجاسة شيء أو اشتماله على محرم
واجب من أكل ظانا أن الفجر لم يطلع
حكم من أفطر على تقويم ثم تبين له فرق بينه وبين تقويم آخر
حكم من يشك هل استمنى في رمضان أم لا؟
هل يأثم من وقع في فعل محرم جاهلا؟
واجب من كان يصوم رمضان جاهلا بدون صلاة وطهارة ويستمني نهارا
لا أثر للشك في ابتلاع القلس على صحة الصوم