عنوان الفتوى : واجب من أكل ظانا أن الفجر لم يطلع
ما حكم من أكل وهو يظن أن الفجر لم يؤذن، وعندما سمع الأذان أمسك عن الأكل، لكنه أكل جاهلا أثناء الأذان، سواء في صيام الفرض كرمضان والقضاء واليمين وغيرها، أو صيام النوافل؟ وقد قرأت فتوى للشيخ ابن عثيمين أن الجاهل يكمل صيامه إن ظن أن الفجر لم يؤذن وقد أذن، لكنه لم يعلم، قالها في صيام الفرض والتطوع. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن أراد صياما واجبا كصيام رمضان أداءً أو قضاءً وأكل ظانا أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أنه أكل بعد طلوعه، فإنه يلزمه الإمساك وإكمال ذلك اليوم، كما يلزمه القضاء في قول جمهور أهل العلم، وإن كان صياما نفلا لم يلزمه الإمساك ولا القضاء، ويرى بعض الفقهاء أن الصيام الفرض لا يلزم قضاؤه أيضا مع وجوب الإمساك، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ والقول الأول أحوط وأبرأ للذمة، وانظر الفتوى رقم: 128149، عن مذاهب العلماء فيمن أكل بعد طلوع الفجر ظانا بقاء الليل، وأيضا الفتوى رقم: 288418، وذكرنا فيها اختيار الشيخ ابن عثيمين.
والله أعلم.