عنوان الفتوى : حكم من أفطر على تقويم ثم تبين له فرق بينه وبين تقويم آخر
أنا كنت أعيش بأمريكا، وبحكم أنه لا يوجد مساجد قريبة منا اعتمدنا على برنامج صلاتي الإلكتروني في تحديد موعد الإفطار. وبعد فترة توصلت إلى موقع إنترنت للرابطة الإسلامية بأمريكا، واكتشفت أن هناك فرق دقائق في موعد الأذان بين برنامج الجوال وموقع الإنترنت. فهل علي قضاء الأيام التي أفطرت فيها قبل موعد الأذان المحدد بموقع الرابطة الإسلامية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد :
فنقول ابتداء: لا يفطر الصائم في رمضان إلا بعد اليقين بغروب الشمس أو غلبة الظن بغروبها، قال النووي رحمه الله: ينبغي للصائم ألا يفطر حتى يَتَيَقَّنَ غُرُوبَ الشَّمْسِ، فَلَوْ غَلَبَ على ظنه غروبها باجتهاد بورد أَوْ غَيْرِهِ، جَازَ لَهُ الْأَكْلُ، عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ. انتهى.
فإن كان من وضعوا التقويم الذي اعتمدت عليه أولا من أهل الخبرة والثقة والعلم بهذا الشأن فلم يكن عليك حرج في الاعتماد على تقويمهم، ولا يلزمك القضاء والحال هذه؛ لأن مخالفة غيره له لا تستلزم خطأه، أما إن كنتم أفطرتم شاكين في غروب الشمس، ثم تبين لكم أنها لم تكن غربت فعليكم القضاء، وإن كنتم أفطرتم بناء على غلبة الظن بغروبها، ثم تبين خلاف ذلك؛ فقد اختلف أهل العلم هل يلزمك القضاء والحال هذه أو لا؟ وذلك بناء على اختلافهم في من أفطر يظن غروب الشمس ثم بان أنها لم تغرب، والذي ينبغي لك هو القضاء احتياطا وخروجا من الخلاف. ولمزيد من الفائدة تنظر الفتاوى التالية أرقامها، 126606، 139851.
والله أعلم.