عنوان الفتوى : حكم من شك في نجاسة شيء أو اشتماله على محرم
إذا علم الإنسان أن شيئاً مما يستخدمه قد يكون محرما كأن يدخل في تركيبته شيء محرم، أو أن المكان الذي يصلي فيه قد يكون نجسا كأن يكون فيه بول، ولكنه لم يتأكد، وههنا: 1ـ إما أن لا يسأل: هل المكان فيه بول؟ ويبني على اليقين. 2ـ وإما أن يسأل ويتأكد، فإن كان صوابا مضى، وإن كان محرما أو نجسا توقف. 3ـ أو على حسب مدى تعرضه لذلك الشيء إن كان كثيرا سأل وإلا لم يسأل. وهل يأخذ الشك أحكام الجهل والنسيان؟ بمعنى إذا قلنا إن شك في نجاسة مكان لا يسأل ويبني على اليقين، فهل إذا تأكد بعد ذلك من نجاسته يأخذ حكم من صلى جاهلا بالنجاسة كما في الفتوى رقم: 316249؟ أم ينبغي التفريق هنا بين استعمال المحرم والصلاة على النجس؟. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقاعدة المقررة عند أهل العلم هي أن اليقين لا يزول بالشك، وانظر الفتوى رقم: 324538.
والعمل بهذه القاعدة يسد باب الوساوس، ويوافق سعة الإسلام وسماحته، ورفع الله الحرج عن العباد فيه.
وعليه، فإذا شككت في اشتمال شيء ما على مادة محرمة فالأصل عدم اشتماله عليها، وانظر الفتوى رقم: 306313.
وإذا شككت في تنجس بقعة ما فالأصل عدم تنجسها، فابن على هذا الأصل في المسائل كلها، ولا يلزمك السؤال ولا البحث دفعا للوسوسة وسدا لبابها، وانظر الفتوى رقم: 225493.
ثم إذا تبين لك بعد هذا كون هذا الشيء نجسا، فحكمك حكم من صلى بنجاسة جاهلا، والراجح المفتى به عندنا أنه لا تلزمه الإعادة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 123577.
وإذا لم يتبين خلاف الأصل، فالصلاة صحيحة بلا شك.
والله أعلم.