عنوان الفتوى: حكم من شك هل أدى الصلاة أم لا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قلتم عن قضاء الصلوات أن يقضي الشخص حتى يغلب على ظنه براءة ذمته، وكذلك قلتم إذا شك هل عليه قضاء صلاة معينة أم لا فهنا يقضيها، و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنما قلنا بأن من كان عليه عدد من صلوات لا يعلم كم هي يقضي حتى يغلب على ظنه براءة ذمته، لأن هذا هو المقدور عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأما من شك في فعل الصلاة فالأصل أنه لم يفعلها ومن ثم فإنه يلزمه قضاؤها، وذهب الحنفية إلى أنه إن شك بعد خروج الوقت لم يلزمه القضاء، وإن كان عنده ظن غالب بأنه صلى فإنه كاليقين يخرج به من العهدة، قال في الفروع: ومن شك فيما عليه وتيقن سَبَقَ الْوُجُوبُ أَبْرَأَ ذِمَّتَهُ يَقِينًا نَصَّ عَلَيْهِ، وَإِلَّا مَا تَيَقَّنَ وُجُوبَهُ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: إنْ شَكَّ هَلْ صَلَّى وَقَدْ خَرَجَ الْوَقْتُ لَمْ يَلْزَمْهُ، وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو الْمَعَالِي لَا يَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ إلَّا بِيَقِينٍ أَوْ ظَنٍّ. انتهى.

وأما من كان مصابا بالوسوسة فيكثر شكه هل صلى أو لا؟ فإنه لا يلتفت إلى هذه الشكوك ويعرض عنها فإنه لا علاج للوساوس أمثل من الإعراض عنها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
فاتته صلاة المغرب والعشاء فبدأ بقضاء العشاء
صلاة الجاهل بأحكام البلوغ
حكم الإطعام عمن فاتته صلوات
خرج في نزهة وفاتته العصر والمغرب والعشاء فكيف يقضيها؟
كيفية قضاء من فاتته صلوات الجمعة
جواز قضاء الصلاة الفائتة جماعة
لا بأس بقضاء الفوائت: الصبح مع الصبح، والظهر مع الظهر...