عنوان الفتوى : حكم صلاة الجنازة في البيت اقتداء بالصلاة المسجد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة في بيتها مع المسجد الذي بجوار البيت؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالصلاة في البيت اقتداء بالإمام في المسجد مختلف في صحتها؛ فقال بعض أهل العلم: لا تصح؛ لما رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عنهَا-: "أَنَّ نِسْوَةً صَلَّيْنَ فِي حُجْرَتِهَا، فَقَالَتْ: لَا تُصَلِّينَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ؛ فَإِنَّكُنَّ فِي حِجَابٍ". رواه البيهقي. قال الإمام النووي في المجموع: لَوْ صَلَّى فِي دَارٍ أَوْ نَحْوِهَا بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ وَحَالَ بَيْنَهُمَا حَائِلُ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَنَا. وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ. وَقَالَ مَالِكٌ: تَصِحُّ إلَّا فِي الْجُمُعَةِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَصِحُّ مُطْلَقًا. اهـ. وانظر الفتوى رقم: 132485.

والله تعالى أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام