عنوان الفتوى : مؤاخذة المرأة بزوال بكارتها دون ترو ظلم لها
بسم الله الرحمن الرحيم سؤالي يقول: عندنا فى ليلة الدخلة أو الزفة تحدث عندنا مشاكل تصل أحيانا إلى مرحلة الطلاق، ومن عاداتنا أن نكشف شرف المرأة لوالديها وللأخرين إن كانت مصابة فى عرضها أو غير مصابة، فهل هذا يجوز فى الشرع، وهناك من يقول ربما تكون المرأة مظلومة لسبب وجود أحوال تصاب فيها دون أن يدخل عليها رجل، وهذا وارد فى كتب الفقه حسب ما يقولون، هل هذا صحيح، نرجو منكم الإجابة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذه عادة قبيحة منكرة، لما فيها من هتك ستر المسلمة وإيذائها، واحتمال الاطلاع على عورتها المغلظة، ورميها بالفجور في حال الاطلاع على زوال بكارتها، فيجب عليكم نبذ هذه العادة فالمسلم رجلاً كان أو امرأة يحمل على الطهارة والعفة. والواجب على الزوج إذا وجد زوجته على خلاف ما كان يظن أن يحسن الظن بها ويلتمس لها أحسن المخارج، ولا سيما إذا كانت ممن لا يعرفن بالفجور، فالبكارة قد تزول بعدة أمور غير الجماع ذكرها أهل الفقه، كالوثب والجلوس على شيء حاد، وشدة الحيض، وغير ذلك. وقد تزول بدون شعور من المرأة، وعليه فمؤاخذة المرأة بزوال بكارتها بدون تروٍّ ظلم لها، واعتداء على عرضها، وإفشاء لسر يجب أن لا يفشى، نسأل الله تعالى لنا وللمسلمين العافية. والله أعلم.