عنوان الفتوى : أحكام الطلاق بعد الخلوة والنكاح بعده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا كنت متزوجة بالعقد فقط، وقد تم طلاقي -طلاق قبل الدخول- سؤالي: عندما كنت مخطوبة لزوجي جاء لبيتنا، وجلسنا في سطح المنزل، وسطح منزلنا مكشوف، وحصل بينا قبل ولمس وأحضان دون جماع. هل تعتبر هذه خلوة صحيحة؟ وعندما تم طلاقي قانونيا قمت بإرسال جدي وجدتي لكي يرمي عليّ يمين طلاق، وقد رماه ثلاثا، لكن قالوا لي، لم أسمعه أمامي. هل إن تزوجت الآن يعتبر زواجي محرما وباطلا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فضابط الخلوة الشرعية أن يكون الزوجان منفردين في مكان يمكن أن يحصل فيه الجماع بينهما، ولو لم يحصل حقيقة، ولا فرق بين أن يكون ذلك على سطح المنزل أو داخله، وانظري كلام أهل العلم في ذلك في الفتوى رقم: 131406.
  فإن كانت الخلوة التي حصلت بينكما على هذه الحال، فهي خلوة صحيحة تترتب عليها أحكامها، ومن ذلك وجوب العدة، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 43479.

ويبدأ حساب العدة من تاريخ صدور الطلاق من الزوج، أو من حكم القاضي الشرعي به إن كان قد حكم به قاض. ولا يجوز للمرأة أن تتزوج من رجل آخر قبل انقضاء العدة، وإلا كان نكاحا باطلا باتفاق العلماء، وانظري الفتوى رقم: 121439.

ولا ندري لماذا كان الطلب من الزوج أن يرمي يمين الطلاق، ولا الكيفية التي تلفظ بها، حتى يمكن الحكم عليها، فنرى مشافهة أحد العلماء عندكم، وبيان حقيقة ما حصل حتى يفتيكم بما هو مناسب. ولا يشترط لوقوع الطلاق سماع الزوجة للفظ زوجها به، بل يكفي ثبوته بإقرار أو بينة، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 329212.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الوطء في الدبر لا يجعل البكر ثيبا
ضابط الخلوة الصحيحة التي يجب بها المهر والعدة.
ضابط الخلوة التي تقوم مقام الدخول
الآثار المترتبة على الخلوة أو الدخول بالمعقود عليها
حكم استرداد الزوج الذهب بعد الطلاق قبل الدخول وماهية الخلوة الشرعية
الخلوة التي تأخذ حكم الدخول
ينبغي مراعاة العرف بمنع الدخول بالزوجة إلا بعد الزفاف
الوطء في الدبر لا يجعل البكر ثيبا
ضابط الخلوة الصحيحة التي يجب بها المهر والعدة.
ضابط الخلوة التي تقوم مقام الدخول
الآثار المترتبة على الخلوة أو الدخول بالمعقود عليها
حكم استرداد الزوج الذهب بعد الطلاق قبل الدخول وماهية الخلوة الشرعية
الخلوة التي تأخذ حكم الدخول
ينبغي مراعاة العرف بمنع الدخول بالزوجة إلا بعد الزفاف