عنوان الفتوى : ينبغي مراعاة العرف بمنع الدخول بالزوجة إلا بعد الزفاف
نحن في الجزائر، عندما يعقد الرجل على المرأة عقدا شرعيا، لا تعتبر زوجته مئة في المئة، بل حتى يقيم حفل زفاف، ويأكل كل الناس، ويأتي بها إلى بيته بموكب من السيارات، ومع كل العائلة. فهنا تصبح زوجته مئة في المئة؛ لأن عندنا في الجزائر بعد العقد هناك من يبقى سنة، وهناك من يبقى سنتين أو ثلاث سنوات؛ كي يفعل حفل الزفاف، ويأتي بزوجته إلى بيته. فكل الأئمة وعلماء الدين يقولون: الدخول بالزوجة هو يوم الزفاف عندما تأتي إلى بيته لأنه: أولا: بعد العقد الشرعي، المرأة تبقى في بيت أبيها هو من ينفق عليها. ثانيا: مثلا عند خلوته بها، لو حملت منه قبل حفل الزفاف، ففي مجتمعنا يعتبر ذلك عارا وعيبا، وحتى هناك من يصفه بابن حرام؛ ولذلك إذا خلا الرجل بزوجته بعد العقد وقبل الزفاف ولو في بيت مغلق، ولو بات معها وفعل معها أشياء كثيرة، فكل علمائنا يعتبرونه بل يفتون بأنه ليس دخولا بها، بل هما من خالفا العرف، ويأثمان على ذلك، بل الدخول هو يوم الزفاف أي العرس، ولكن البارحة راجعت صفحتكم؛ فوجدت أنكم تفتون عكس علمائنا، فتعتبرون أن من خلا بزوجته في غرفة مغلقة قبل الزفاف، أن ذلك دخولا بها. وعلى هذا لم أفهم، علما أنه إسلام واحد ودين واحد. أفيدونا بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة إذا عقد لها على زوجها العقد الشرعي، صارت زوجة لمن عقد لها عليه، ويحل له منها ما يحل للزوج من زوجته، إلا أنه من حقها وحق ولي أمرها، منع الزوج من الدخول عليها حتى يدفع لها المهر الحال. ولكن إن كان هنالك عرف، أو شرط بتأخير الدخول، ينبغي مراعاته بأن يكون الدخول بعد الزفاف، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 206107، وكذا الفتوى المحال عليها فيها.
ولا شك في أن عدم مراعاة مثل هذا العرف، قد يدخل الزوجة وأهلها في كثير من الحرج، فيما لو قدر أن وطئها وحملت المرأة. ومع أن الزوج يكون قد أساء بعدم مراعاته للعرف، إلا أن ظن بعض العوام أن المولود ابن زنا، مسلك خاطئ. ومن الخطأ أيضا تأثيمه أو تأثيمها؛ لأن الزوجية قائمة بينهما، فهي زوجته شرعا، وتراجع الفتوى: 2940
وما قرأته بموقعنا إن كنت تعني به ما يتعلق بالخلوة الصحيحة، وأنها تقوم مقام الدخول؛ فهذا الحكم صحيح، بمعنى أنه لو قدر أن تحققت هذه الخلوة بضوابطها، ترتب عليها أحكام الدخول، وهذه الخلوة تسمى عند المالكية خلوة الاهتداء، وراجع أقوال العلماء بخصوصها في الفتوى: 43479.
والله أعلم.