عنوان الفتوى : النصاب المعتبر لوجوب الزكاة في الأوراق النقدية
عندي عدة أسئلة: أنا أعيش في السويد، وكنت أريد أن أعلم هل المال الذي عندي بلغ النصاب أم لا؟ فبحثت في الإنترنت، وكتبت أسعار الذهب اليوم في السويد، فوجدت أن غرام الذهب عيار 24 يساوي 359.77 كرون، و ضربت 359.77×85 =30,580.45 ألف كرون، فعرفت أن المال الذي عندي بلغ النصاب فهل هذا صحيح ؟ والمال الذي عندي بلغ النصاب يوم 4 رجب. فهل علي أن أخرج الزكاة كل سنة في الرابع من رجب؟ علما أني آخذ راتبا من الدولة كل شهر؛ أي أن المال الذي عندي يزيد كل شهر. وماذا لو اشتريت ذهبا عيار 24 في شعبان، متى أزكي في رجب أم في شعبان؟ وبارك الله فيكم. أتمنى الإجابة على كل أسئلتي.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد من التنبيه على أن نصاب الزكاة من الأوراق النقدية هو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا، أوخمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة، ويعتبر أقل النصابين، لكونه الأحظ للفقراء، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ما نصه: مقدار نصاب الزكاة في الدولار، وغيره من العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالًا من الذهب، أو مائة وأربعين مثقالًا من الفضة، ويكون ذلك بالأحظ للفقراء من أحد النصابين، وذلك نظرًا إلى اختلاف سعرها باختلاف الأوقات والبلاد. اهـ.
ونصاب الفضة غالبا يكون أقل بكثير من نصاب الفضة, وبالتالي فعليك البحث عن سعر نصاب الفضة, وأن تحسب زكاتك من وقت مرور الحول على ما يساوي نصاب فضة من الأوراق النقدية التي تملكها , وأن تجتهد في ذلك بحسب ما يغلب على ظنك
وبخصوص زكاة الراتب, فإن شئت جعلت لكل راتب حولًا وحده ابتداء من تسلمه, فإذا حال عليه الحول وكان نصابًا وحده أو بما يضم إليه من نقود, أو عروض تجارية وجبت الزكاة, وإلا فلا.
والطريقة الأيسر لك, والأنفع للفقراء هي: أن تزكي جميع ما تملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكته منها، فإذا كنت ـ مثلًا ـ قد ملكت أول نصاب مدخر في شهر رمضان, فإذا جاء رمضان الذي بعده نظرت إلى ما ادخرته من نقود، فأخرج الزكاة عن جميع الرصيد المدخر من الراتب وغيره، وراجع الفتويين رقم: 104394، ورقم: 3922.
وإذا أردت شراء ذهب غير معد للزينة المشروعة , فإن حوله هو حول الثمن الذي اشتُري به، وذلك لأن شراءه فى هذه الحالة لا يقطع حول الزكاة، أي لا يغير شيئا في حكم وجوب إخراج زكاة المال عند نهاية حوله؛ لما تقرر عند أهل العلم، من أن العملات المتعامل بها، حكمها حكم الذهب والفضة في سائر الأحكام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 11736.
والله أعلم.