عنوان الفتوى : حكم من قال: وقع الطلاق، غير قاصد
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
كنت أفكر في حالة أشك هل فيها طلاق أم لا؟ فقلت بلساني بعدها: وقع الطلاق، فهل يقع الطلاق بما قلته؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يقع مع الشك فيه، لأنّ الأصل بقاء النكاح، وقولك: وقع الطلاق ـ من غير قصد تطليق زوجتك لا يترتب عليه طلاقها.
فأعرض عن هذه الوساوس، واحذر من الاسترسال معها، فإنّ عواقبها وخيمة.
والله أعلم.