عنوان الفتوى : حكم من قال: وقع الطلاق، غير قاصد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أفكر في حالة أشك هل فيها طلاق أم لا؟ فقلت بلساني بعدها: وقع الطلاق، فهل يقع الطلاق بما قلته؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق لا يقع مع الشك فيه، لأنّ الأصل بقاء النكاح، وقولك: وقع الطلاق ـ من غير قصد تطليق زوجتك لا يترتب عليه طلاقها.

فأعرض عن هذه الوساوس، واحذر من الاسترسال معها، فإنّ عواقبها وخيمة.

والله أعلم.